الشيخ عزيز الله عطاردي
36
مسند الإمام الصادق ( ع )
27 - باب بيع الثمار 1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس . وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم . 2 - الطوسي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع السنتين قال لا بأس قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال أما إنك إن قلت ذاك لقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أحل ذلك فتظالموا فقال عليه السّلام لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة